(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حوار في الاعتكاف
85972 مشاهدة print word pdf
line-top
الوفاء بالنذر بعد الإسلام


س 32: إذا نذرت امرأة غير مسلمة أن تعتكف ثم بعد سنوات أسلمت فما حكم هذا النذر من ناحية الوفاء به وعدم الوفاء به؟
جـ 32: يلزم الوفاء به بعد الإسلام لأنه عبادة وطاعة فيدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ثم قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن عمر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك وقد رواه الدارقطني بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك وكان سؤاله بالجعرانة لما رجعوا من حنين فلما أمره بالوفاء بعد الإسلام والتمكن من الفعل دل على الوجوب وأنه داخل في عموم قوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .

line-bottom